يعفى المتدخل في جريمة الرشوة من العقوبة إذا اعترف بفعله منذ بدء التحقيق وقبل إيداع الأوراق، ويستوي أن يكون تدخله مع الراشي أو مع المرتشي.
ان اعتراف المتدخل بجرم الرشوة الواقع منذ بدء التحقيق وقبل إيداع الأوراق اليها يؤدي الى اعفائه من العقوبة سواء اكان متدخلا مع الراشي او المرتشي .