• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اعتراف المتدخل بجرم الرشوة الواقع منذ بدء التحقيق وقبل إيداع الأوراق اليها يؤدي الى اعفائه من العقوبة سواء اكان متدخلا مع الراشي او

يعفى المتدخل في جريمة الرشوة من العقوبة إذا اعترف بفعله منذ بدء التحقيق وقبل إيداع الأوراق، ويستوي أن يكون تدخله مع الراشي أو مع المرتشي.

نص الاجتهاد

ان اعتراف المتدخل بجرم الرشوة الواقع منذ بدء التحقيق وقبل إيداع الأوراق اليها يؤدي الى اعفائه من العقوبة سواء اكان متدخلا مع الراشي او المرتشي .