لا يكفي لإدانة المتهم بجريمة القتل مجرد نسبة الفعل إليه، بل يجب على المحكمة أن تتحقق من قيام نية القتل وقصد إزهاق الروح من ظروف الواقعة ودوافعها وأسبابها، ولا سيما عند إنكار المتهم هذا القصد.
على المحكمة أن تتحرى عن أرادة القتل لدى المتهم وقصد أزهاق الروح من خلال تحري أسباب ودوافع النقل وخاصة اذا كان المتهم ينفي وجود قصد القتل