اشتراط تسليم المتهم نفسه لتنفيذ مذكرة التوقيف قبل تمكينه من الطعن في قرار الاتهام متى كان متوارياً ولم يحضر التحقيق ولم يدلِ بأقواله؛ وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.
اذا لم يحضر المدعى عليه أمام التحقيق ولم يدل بأقواله وصدرت بحقه مذكرة توقيف على الغياب ورغب في الطعن في قرار اتهامه وجب عليه ليستفيد من طعنه أن يسلم نفسه تنفيذا لمذكرة الوقيف الصادرة ببحقه والا رد طعنه شكلا باعتبار أن الفار خارج على القانون ومحروم من سلوك طرق الطعن