إذا تعددت العقوبات وكان المطلوب إدغامها أو تنفيذ الأشد منها أو بحث وقف تنفيذها، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التي قضت بالعقوبة الأشد.
أن أدغام العقوبات وتنفيذ الأشد والنظر في طلب وقف تنفيذا من اختصاص المحكمة التي قضت بالعقوبة الأشد