• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن أدغام العقوبات وتنفيذ الأشد والنظر في طلب وقف تنفيذا من اختصاص المحكمة التي قضت بالعقوبة الأشد

إذا تعددت العقوبات وكان المطلوب إدغامها أو تنفيذ الأشد منها أو بحث وقف تنفيذها، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التي قضت بالعقوبة الأشد.

نص الاجتهاد

أن أدغام العقوبات وتنفيذ الأشد والنظر في طلب وقف تنفيذا من اختصاص المحكمة التي قضت بالعقوبة الأشد