استحقاق التعويض مشروط بثبوت الضرر، ولا يكفي مجرد الادعاء به، إذ يتعيّن على من يدّعيه أن يثبت حصوله وعناصره.
إن محكمة الموضوع لا تحكم بالتعويض المادي أو المعنوي إلا بعد ثبوت الضرر ويقع على عاتق المتضرر إثبات الضرر