• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض على المؤسسة تختص بها محكمة مركز إدارتها ولا ينعقد الاختصاص لمحكمة الفرع إلا في المسائل المتصلة به

الاختصاص المحلي في الدعاوى المقامة على المؤسسة ينعقد لمحكمة مركز إدارتها، ويجوز رفعها أمام محكمة الفرع فقط في المسائل المتصلة بهذا الفرع؛ فإذا انتفى وجود فرع في دائرة المحكمة وانتفى الارتباط بالفرع، تعين الحكم بعدم الاختصاص المحلي متى أُثير الدفع في وقته القانوني.

نص الاجتهاد

لطلب التعويض تقام الدعوى على المؤسسة أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة المؤسسة ولا تقام في مكان آخر ليس لها فيه فرع. ولا يغير من ذلك أن تقوم الدعوى على أساس المسؤولية التقصيرية ما دام التعويض غير ناجم جرم جزائي إقامة عدة دعاوي بين المؤسسة والمدعية أمام محكمة أخرى لا يعتبر تنازلاً من المؤسسة عن التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي المناقشة: أسباب الطعن تتلخص كالآتي: 1 – إقامة الدعوى أمام محاكم اللاذقية متفق مع احكام المادة 189 أصول ومع الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض. 2 – هذه الدعوى ليست مستقلة عن سلسلة النزاعات التي قامت بين الطرفين وهي متفرعة عنها ومتلازمة معها. 3 – هذه الدعوى مؤسسة على العمل غير المشروع – المادة 164 مدني – والاختصاص المحلي منعقد لمحاكم المكان الذي ارتكب فيه العمل غير المشروع مما يعقد الاختصاص لمحاكم اللاذقية. 4 – المطعون ضدها اتخذت لها موطناً لدى إدارة قضايا الدولة في اللاذقية لكل ما يتعلق بدعاوى البلدوزر وارتضت اختصاص محاكم اللاذقية لرؤية النزاع. 5 – استطراداً المدعي هو الذي يختار مكان إقامة الدعوى إذا كان الاختصاص منعقداً لعدة محاكم. في الرد على أسباب الطعن: من حيث أن دعوى الجهة المدعية – الطاعنة – تقوم على طلب الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها – المطعون ضدها بتعويض الضرر الذي لحق بها من جراء حجزها البلدوزر موضوع الدعوى وبيعه من قبل شركة المرفأ بدون مبرر قانوني وباعتبار هذا المبلغ يمثل كامل قيمته مع فوات ربحه وفوات الأجور والرسوم المرفئية. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى الى تقرير رد الدعوى لعدم الاختصاص المحلي وبإحالة القضية إلى محكمة البداية في الرقة تأسيساً على أنها المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليها وعدم ثبوت وجود فرع لها في مدينة اللاذقية. ومن حيث أن الجهة المدعية تأخذ على الحكم المطعون فيه انتهاءه إلى هذه النتيجة للأسباب المبينة فيما سلف ومن حيث أنه بمقتضى المادة 83 أصول (في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الجمعية أو الشركة أو المؤسسة. ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع. ومن حيث أن من الثابت أن مركز ادارة الجهة المدعى عليها هو مدينة الرقة وليس ما يثبت وجود فرع لها في مدينة اللاذقية فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أعملت أحكام المادة 83 أصول في تقرير عدم اختصاص محاكم اللاذقية لرؤية النزاع القائم في هذه القضية ما دامت الجهة المدعى عليها قد دفعت بعدم الاختصاص المحلي قبل أي دفع في الموضوع (مذكرة 28/7/98) ولا يغير من وجهة النظر هذا كون الدعوى تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية ما دام التعويض المطالب به غير ناجم عن فعل يستوجب المسألة الجزائية كما لا يغير من ذلك سبق إقامة عدد من الدعاوى بين ذات الخصوم أمام محاكم اللاذقية مما لا يعتبر تنازلاً من الجهة المدعى عليها عن التمسك بهذا الدفع في موضوع النزاع القائم في هذه القضية كما أن تمثيل إدارة قضايا الدولة للجهة المدعى عليها لا يحجب عن المدعى عليها التمسك بحقها بطلب رد الدعوى لعدم الاختصاص المحلي ما دامت الجهة الطاعنة لم تتخذ موطناً مختاراً لها من أجل النزاع القائم في هذه القضية لدى محكمة بداية اللاذقية. ومن حيث أن سير الحكم المطعون فيه وفق النهج المحكي عنه آنفاً يجعله في منأى من أن تطاله أوجه الطعن لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق ووفقاً لطلب النيابة الحكم برفض الطعن.