• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخطئ محكمة الأمور المستعجلة خطأً مهنياً جسيماً إذا تجاوزت نطاق دعوى الحيازة وبحثت في أصل الحق وآثار الإيجار

تلتزم محكمة الأمور المستعجلة في منازعات الحيازة بعدم التطرق إلى أساس الحق أو آثار العلاقة الإيجارية، وأي تجاوز لذلك يُعد خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

تقع محكمة الأمور المستعجلة في الخطأ المهني الجسيم إذا لم تتقيد بالنص وبحثت في الأساس لجهة الإيجار وأثاره وليس في دعوى الحيازة