تلتزم محكمة الأمور المستعجلة في منازعات الحيازة بعدم التطرق إلى أساس الحق أو آثار العلاقة الإيجارية، وأي تجاوز لذلك يُعد خطأً مهنياً جسيماً.
تقع محكمة الأمور المستعجلة في الخطأ المهني الجسيم إذا لم تتقيد بالنص وبحثت في الأساس لجهة الإيجار وأثاره وليس في دعوى الحيازة