تُشترط في دعوى الحيازة صفة الغصب، فإذا لم يثبت الغصب لم تقم الحيازة القانونية محل الحماية، ويتحول النزاع عند توافر شروط الاسترداد إلى دعوى بأصل الحق.
دعوى الحيازة تقوم على الغصب فإذا انتفى انتفت الحيازة, فإذا لم يتوفر شرط الغصب وتوفرت شروط الاسترداد كانت المداعاة بأصل الحق لا بالحيازة