• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم دعوى الحيازة على الغصب، فإذا انتفى كان النزاع من دعاوى أصل الحق لا منازعات الحيازة

تُشترط في دعوى الحيازة صفة الغصب، فإذا لم يثبت الغصب لم تقم الحيازة القانونية محل الحماية، ويتحول النزاع عند توافر شروط الاسترداد إلى دعوى بأصل الحق.

نص الاجتهاد

دعوى الحيازة تقوم على الغصب فإذا انتفى انتفت الحيازة, فإذا لم يتوفر شرط الغصب وتوفرت شروط الاسترداد كانت المداعاة بأصل الحق لا بالحيازة