الغصب شرطٌ جوهري لقبول دعوى الحيازة، وهي دعوى مخصّصة لحماية الحيازة المجردة من أصل الحق وإعادة الأطراف إلى أوضاعهم السابقة، وتُرفع بصفة شخصية على المغتصب دون أن تكون دعوى عينية عقارية. كما أن الفصل في دعوى الحيازة لا يمنع نظر أصل الحق لاحقاً.
الغصب في دعوى الحيازة شرط رئيسي وجوهري لقبولها لأنها تستهدف حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق وإعادة الخصوم إلى مراكزهم السابقةالحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يقيد المحكمة التي يعرض عليها النزاع حول أصل الحق ولو كانت هي نفس المحكمة التي أصدرت حكم الحيازة.دعوى الحيازة يقيمها صاحب اليد المشروعة على العقار إذا جاء آخر واغتصب العقار، كالمستأجر ضد المالك، وكذلك المستعير.دعوى الحيازة شرعت لحماية الأمن والنظام والقضاء على الفوضى التي تحصل نتيجة الغصب. ولذلك أناطها المشرع بقاضي الصلح وأعطاها صفة العجلة.اثبات وضع اليد المشروع ليس مجاله دعوى الحيازة.دعوى الحيازة ليست دعوى عينية عقارية وإنما هي شخصية ضد المغتصب ولو كان الاعتداء على عقار. المحكمة التي لا تنهج هذا النهج يوصم قرارها بالخطأ المهني الجسيم.