• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشيوع الإجباري لا يرد إلا على العقارات التي تقتضيه طبيعتها الواقعية

الشيوع الإجباري لا يرد إلا على العقارات التي تستلزم طبيعتها الواقعية بقاءها مشاعةً على الدوام، بحيث لا يصلح انفصالها عن الشيوع دون الإضرار باستثمارها أو وظيفتها.

نص الاجتهاد

أن الشيوع الاجباري المنصوص عليه في المادة 805 من القانون المدني إنما ينحصر في العقارات التي تحتم حالتها الواقعية بقاء ذلك الشيوع المناقشة: في الموضوع:لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما هو آت:أولاً – طلب المميزون إزالة شيوع العقار المبحوث عنه في هذه الدعوى ببيعه بالمزاد العلني وتقسيم ثمنه بين الشركاء. فكان على القاضي أن يحكم بدعواهم وفاقاً لأحكام المادة 795 من القانون المدني.ثانياً – استند القاضي في حكمه المميز إلى أحكام المادتين 788 و805 من القانون المدني المتعلقتين بالعقارات القابلة للقسمة مع أن دعوى المميزين قائمة على طلب بيع العقار بالمزاد العلني وتقسيم ثمنه بين الشركاء لعدم قابليته للقسمة.ثالثاً – كان ينبغي على القاضي أن يطبق أحكام المادة 795 من القانون المدني.في هذه الأسباب:لما كان قاضي الصلح في قراره المتضمن رد دعوى إزالة شيوع فندق خوام وتوابعه المعروف بفندق (أوريان بالاس أوتيل) المحدود في المحضر رقم 1132 من منطقة البحصة السنجقدار العقارية قد ركن إلى أحكام المادة 788 بدلالة المادة 805 من القانون المدني بحجة أنه تبين من الغرض الذي أعد له هذا العقار أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع.ولما كان الشيوع الإجباري المنصوص عليه في هذه المادة ينحصر في العقارات التي تحتم حالتها الواقعية ذلك الشيوع فتجعله ملازماً لها، لا بد لها منه دون أن يسيء إلى استثمار تلك العقارات استثماراً حسناً ولا يتوقع بوجوده حصول منازعات بشأنها بين الشركاء ولا يؤثر استمراره على المصلحة الاقتصادية المتوخاة من حرية تداول الأموال. ومن العقارات التي تنطبق عليها هذه الصفات المدافن العائلية والممرات والأقنية والآبار والجدران والمداخل والمناور. وكان القاضي قد أخطأ تطبيق أحكام القانون وكان حكمه والحال ما ذكر مستلزماً النقض. لهذه الأسباب تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.