• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المتدخل مع المرتشي يعفى من العقاب في حالة الاعتراف

النص الجزائي إذا أطلق وصف «المتدخل» دون تقييد، وجب حمله على إطلاقه، ويستفيد المتدخل في جريمة الرشوة من الإعفاء من العقاب متى توافرت شروط الاعتراف المعتبر قانونًا، ولا يصحّ تقييد الإعفاء بحالة التدخل مع الراشي فقط.

نص الاجتهاد

المتدخل مع المرتشي يعفى من العقاب في حالة الاعتراف . المناقشة: لما كان ذهاب المحكمة العسكرية اعتبار اعتراف المتدخل بجريمة الرشوة وهو المميز المدني أحمد سببا مخففا تقدیریا والی ان اعترافه الواقع منذ بدء التحقيق ومثل ایداع الأوراق اليها لا يجعله مشمولا بأحكام المادة 344 من قانون العقوبات بداعي أن المدخل المقصود فيها هو من يتدخل مع الراشي فقط لا مع المرتشي يشكل تأويلا خاطئا للقانون لانه لو أريد بها حضر الاعفاء بالمتدخل بالناحية المتعلقة بالراشي فقط لكان المشرع قيد حكمها بالراشي والمتدخل معه مع أنه أطلق نصها فيما يتعلق بالمنتدخل اطلاقا لا يجوز تقييده يستوجب في مثل هذه الحالة ابقاء عقوبة نص القانون على اعفائها بصراحة