يجب على محكمة الموضوع تصديق تقرير التحكيم قبل الحكم بالتفريق
لا يجوز لمحكمة الموضوع الحكم بالتفريق قبل تصديق تقرير التحكيم متى كان النزاع معروضاً على التحكيم بين الزوجين، لأن التصديق على التقرير يسبق ترتيب الأثر القضائي المتمثل بالحكم بالتفريق.
نص الاجتهاد
يتعين على محكمة الموضوع تصديق تقرير التحكيم ثم الحكم بالتفريق