• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال ادعاء الأمين أن تقدير المال المؤتمن عليه خاطئ دون أن يكتم الأمانة أو يختلسها اعتبر فعله مشمولاً بالمادة 657 عقوبات

منازعة الأمين في تقدير المال المؤتمن عليه لا تنفي المسؤولية الجزائية متى لم يثبت أنه كتم الأمانة أو اختلسها، بل يبقى فعله خاضعاً لوصف المادة 657 عقوبات.

نص الاجتهاد

في حال ادعاء الأمين أن تقدير المال المؤتمن عليه خاطئ دون أن يكتم الأمانة أو يختلسها اعتبر فعله مشمولاً بالمادة 657 عقوبات