منازعة الأمين في تقدير المال المؤتمن عليه لا تنفي المسؤولية الجزائية متى لم يثبت أنه كتم الأمانة أو اختلسها، بل يبقى فعله خاضعاً لوصف المادة 657 عقوبات.
في حال ادعاء الأمين أن تقدير المال المؤتمن عليه خاطئ دون أن يكتم الأمانة أو يختلسها اعتبر فعله مشمولاً بالمادة 657 عقوبات