• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

احتساب التقادم وفق الوصف الجرمي الصحيح لا وفق الوصف الوارد في الادعاء

الدفع بالتقادم لا يُبحث على أساس الوصف الجرمي الذي أورده الادعاء، بل على أساس التكييف القانوني الصحيح للواقعة، لأن مدة التقادم تتحدد تبعاً للوصف الجرمي الثابت قانوناً.

نص الاجتهاد

إن الدفع بالتقادم يستوجب احتساب مدة التقادم وفق الوصف الجرمي الصحيح لا الوصف المعطى في الادعاء. قرار محكمة النقض السورية رقم 1444 أساس 1703 تاريخ 19/12/1990.