الدفع بالتقادم لا يُبحث على أساس الوصف الجرمي الذي أورده الادعاء، بل على أساس التكييف القانوني الصحيح للواقعة، لأن مدة التقادم تتحدد تبعاً للوصف الجرمي الثابت قانوناً.
إن الدفع بالتقادم يستوجب احتساب مدة التقادم وفق الوصف الجرمي الصحيح لا الوصف المعطى في الادعاء. قرار محكمة النقض السورية رقم 1444 أساس 1703 تاريخ 19/12/1990.