تقرير الخبرة في دعاوى التخمين لا يبطل لمجرد عدم تقديمه على ضبط مستقل، لأن هذا الإجراء ليس شرطاً لازماً لصحة الخبرة ما لم يرد نص خاص يوجب ذلك.
لا يشترط في الخبراء في دعاوى التخمين أن يقدموا تقريرهم على ضبط مستقل