• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط أن يودع خبراء التخمين تقريرهم على ضبط مستقل

تقرير الخبرة في دعاوى التخمين لا يبطل لمجرد عدم تقديمه على ضبط مستقل، لأن هذا الإجراء ليس شرطاً لازماً لصحة الخبرة ما لم يرد نص خاص يوجب ذلك.

نص الاجتهاد

لا يشترط في الخبراء في دعاوى التخمين أن يقدموا تقريرهم على ضبط مستقل