• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العنف هو كل عمل يؤثر في مقاومة المعتدى عليه ويعطلها حتى لا يقاوم السرقة

يتحقق العنف متى صدر عن الجاني عملٌ من شأنه التأثير في مقاومة المعتدى عليه وتعطيلها، بما يمنع المجني عليه من مقاومة السرقة.

نص الاجتهاد

العنف هو كل عمل يؤثر في مقاومة المعتدى عليه ويعطلها حتى لا يقاوم السرقة