يتحقق العنف متى صدر عن الجاني عملٌ من شأنه التأثير في مقاومة المعتدى عليه وتعطيلها، بما يمنع المجني عليه من مقاومة السرقة.
العنف هو كل عمل يؤثر في مقاومة المعتدى عليه ويعطلها حتى لا يقاوم السرقة