لا يثبت اختلاس المواد في عهدة أمين المستودع أو معاونه إلا إذا كانت المواد محفوظة في أماكن مقفلة وحصينة، وكان النقص مقروناً بواقعةٍ تُنهض مسؤولية الحراسة؛ أما النقص المجرد فلا يكفي وحده لإقامة الاختلاس.
إن مسؤولية أمين المستودع ومعاونه لا تتحقق إلا عندما تكون المواد مخزنة في أماكن مقفلة وحصينة وإن مجرد النقص في المواد لا يكفي اعتبراه اختلاساً