• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز ملاحقة جريمة الزنا أو اتخاذ إجراءات القبض فيها قبل تقديم الشكوى والادعاء الشخصي من صاحب الصفة

تبدأ الملاحقة في جرم الزنا فقط بعد الشكوى الصحيحة من صاحب الصفة واتخاذه صفة الادعاء الشخصي، ولا يصح القبض على الفاعلين أو أحدهما قبل تحقق هذا الشرط.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثالث: الضباط العدليون مساعدو النواب العامين ووظائفهم/مادة 46/ بلاغ وزارة العدل رقم 14 تاريخ 17 / 6 / 1957 تساءل بعض النواب العامين عن كيفية التحقيق في جرائم الزنا من قبل موظفي الضابطة العدلية. لهذا رأينا اذاعة البلاغ التالي: نصت المادة 46 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن موظفي الضابطة العدلية ملزمون في حالة وقوع جرم مشهود أو حالما يطلبهم صاحب البيت أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وأن يجروا سائر المعاملات التي هي في مثل هذه الحال من وظائف النائب والمقصود بالجرم المشهود في هذه المادة هو الجناية المشهودة. كما نصت المادة 50 من ذات القانون على أنه إذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية أو جنحة لا يكل اليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم أن يرسلوا في الحال ذلك الاخبار إلى النائب العام. ولما كانت المادة 475 المعدلة من قانون العقوبات نصت على أنه لا تجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي وعند عدم قيام الزوجية تتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي. فنرى أنه لا تجوز ملاحقة فعل التزاني قبل اقترانه بادعاء شخصي وبالتالي لا يجوز القاء القبض على الفاعلين أو على أحدهما قبل هذا الادعاء. وزير العدل