الدفع بسبق الفصل في الدعوى لا يَثبت إذا اختلف الوصف الجرمي أو استجدّت عناصر جرمية مستقلة لم تُطرح سابقاً، لأن حجية الحكم السابق تنصرف إلى ذات الواقعة والسبب والكيان الجرمي الذي فُصل فيه.
الدفع بسبق الفصل بالدعوى لا يقبل إذا اختلف الوصف الجرمي أو ظهرت عناصر جرمية جديدة مستقلة. قرار محكمة النقض السورية رقم 1602 أساس 1840 تاريخ 27/12/1990.