• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ومن جهة ثانية فإن الخطأ المهنى الجسيم هو ا الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً

لا يُعدّ من قبيل الخطأ المهني الجسيم ما يدخل في سلطة القاضي التقديرية من تقدير الوقائع أو استخلاص النتائج القانونية أو تكييف العقود وتأويلها، ولا تصلح هذه الأخطاء سبباً للمخاصمة. كما يتعين لقبول دعوى المخاصمة شكلاً إرفاق المستندات المؤيدة لأسبابها وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات.

نص الاجتهاد

الخطأ المهنى الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً وهو لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة أو تكييف العقود وتأويلها بالتعرف من خلالها على نية المتعاقدين دون الوقوف على النص الحرفي للألفاظ لأن ذلك من صميم اختصاص القضاء الذي أعطاه المشرع سلطة تقديرية تحقيقاً لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات ومثل هذه الأخطاء لا تصلح أصلاً أن تكون سبباً من أسباب المخاصمة التي وردت على سبيل الحصر المناقشة: النظر في الدعوى : حيث أن الفقرة الثانية من المادة / 491/ من قانون أصول المحاكمات توجب أن يشتمل استدعاء دعوى المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها . وحيث أن الجهة طالبة المخاصمة تبني دعواها على أساس أن الهيئة المخاصمة لم تلحظ أن ما تضمنه كتابها وزارة الزراعة ( المشار إليهما في السبب الأول من أسباب المخاصمة ( لا يتعدى كونه دراسة أولية لبيع أو توزيع العقارات موضوع الدعوى وأنها ضربت عرض الحائط بالتوضيحات و الدفوع التي قدمتها الوزارة مدعية المخاصمة وخاصة الكتاب الأخير المشار إليه في السبب الثاني من أسباب المخاصمة ( وأن الهيئة المخاصمة صدقت القرار المتضمن اعتبار واقعة التوزيع مستوفية لشرائطها القانونية مع أن ذلك لم يحصل ولم يتم وأن موافقة الوزارة بكتابها رقم /112/ المشار إليه في السبب الرابع ) هي موافقة مبدئية لم تستكمل شرائطها القانونية . وحيث أن الجهة المذكورة لم تربط في استدعاء الدعوى ورقة واحدة من جميع الأوراق والوثائق التي تستند إليها في دعوى المخاصمة هذه والمشار إليها آنفا الأمر الذي يجعل الدعوى مفتقرة إلى ما يؤيدها وغير منفقة مع توجيه المادة /491/ المذكورة . (( ومن جهة ثانية فإن الخطأ المهنى الجسيم هو ا الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً )) وهو لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية الصحيحة أو تكييف العقود وتأويلها بالتعرف من خلالها على نية المتعاقدين دون الوقوف على النص الحرفي للألفاظ لأن ذلك من صميم اختصاص القضاء الذي أعطاه المشرع سلطة تقديرية تحقيقاً لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات ومثل هذه الأخطاء لا تصلح أصلاً أن تكون سبباً من أسباب المخاصمة التي وردت على سبيل الحصر في المادة /486/ من قانون أصول المحاكمات هيئة عامة قرار رقم /23 / تاريخ 1976/5/18) وحيث أنه إذا كان الأمر على ما سلف فعلى فرض خطأ الهيئة المخاصمة في تكييف العلاقة والاتفاق الجاري بين وزارة الزراعة وإدارة أملاك الدولة من جهة وأهالي قرية كفرام من جهة ثانية فإن هذا الخطأ لا يصلح سبياً للمخاصمة . وحيث أن الأسباب التي تتذرع بها الجهة المدعية طالبة المخاصمة فضلاً عن أنها لا تصلح أساساً لقبول دعوى المخاصمة شكلاً فإنها تفتقر إلى ما يؤيدها . لهذا وعملاً بالمواد (486 و 2/491 و 494) من ق.أ المحاكمات تقرر بالإجماع : 1 – رد الدعوى شكلاً .