يشترط لاكتساب محضر الجلسة قوته الثبوتية أن يوقّع عليه كامل هيئة المحكمة أو تُذكر أسماؤهم مع ممثل النيابة العامة بحسب ما يوجبه القانون، وإلا وقع البطلان الإجرائي لعيب في أصول تشكيل المحكمة.
ان عدم توقيع كامل هيئة المحكمة أو ذكر أسمائها وممثل النيابة العامة على محضر أحد الجلسات يفقدها قوتها الثبوتية ويشكل اخلالا في أصول تشكيل المحكمة وبطلانا في الاجراءات