عبرة التكييف القانوني للعلاقة هي بحقيقة العمل التابع بأجر لدى الغير، فإذا توافرت عناصر عقد العمل انطبقت عليه أحكام قانون العمل، ولا يؤدي مجرد مخالفة التزام وظيفي أو حظر إداري إلى المساس بصحة العقد المدني/العمالي أو آثاره بين طرفيه.
ان العقد الذي يعمل الطبيب بموجبه في خدمة شخص اخر لمدة معينة او غير معينة عقد عمل يخضع للاحكام الواردة في قانون العمل وان امر مخالفة الطبيب للحظر المنصوص عليه في قانون الموظفين الأساسي في حال كونه موظفا هي ناحية تتعلق بواجباته المسلكية تجاه مرجعه فلا تؤثر على عقد العمل وعلى الاثار التي تترتب عليه .