يشترط لصحة ضبط الجلسة الجزائية أن يوقّعه كاملُ أعضاء الهيئة الناظرة، فإذا خلا من توقيع أحدهم أو جهلت أسماء القضاة القائمين عليه بطل الضبط وبطل ما استند إليه من إجراءاتٍ وأحكام.
أصول جزائية – محاكمة – ضبط جلسة – شروط – توقيع كامل هيئة وحيث أن ضبط الجلسات في. لم تذيل بتوقيع كامل الهيئة الناظرة في الدعوى وقد تمت فيها إجراءات جوهرية كان من بينها تقرير دعوة الحدث ووليه ثم تلاوة كافة الأوراق بسبب التبدل ثم دعوة الولي . 199- ق 9 أحداث وحيث أن محضر ضبط جلسة المحاكمة إذا لم توقع من أحد المستشارين كان باطلا . – ق 22 – جزائية جهالة أسماء الهيئة الحاكمة في ضبط الجلسة يفقد الضبط قيمته القانونية ويجعل الحكم مبنيا على إجراءات باطلة . – جزائية