للمحكمة سلطة تقدير جميع الأقوال والبينات القائمة في الدعوى، ولها أن ترجّح ما ورد في التحقيق الأولي أو القضائي على ما أُدلي به أمامها متى وجدت في ذلك ما يبعث على الاطمئنان.
أصول جزائية – بينات – شفهية محاكمة وحيث أن الأقوال المدلي بها في التحقيق الأولي والقضائي أو أثناء المحاكمة تعتبر من البيانات التي يجوز للمحكمة مناقشتها والأخذ بها أو طرحها وليس في القانون ما يحول بينها وبين الأخذ بما أدلى به أثناء التحقيق الأولي والقضائي دون التي أدلى بها أمامها مادامت قد اطمأنت إلى الأولى دون الأخرى لأن المقصود بالبينات التي قدمت أثناء المحاكمة هي كافة الأدلة القائمة في الدعوى المطروحة أمام المحكمة سواء ما استمع مباشرة أو أعيد استماعه . – ق 193 جناية