يشترط لصحة تكوين قناعة المحكمة في الدعوى الجزائية أن تُباشر هيئة الحكم، أو أغلبيتها على الأقل، سماع أقوال الخصوم والشهود حضوراً في المحاكمة؛ وإلا كان الحكم عرضةً للنقض لقصور إجراءات المحاكمة.
أصول جزائية – بينات – شفهية محاكمة لا يمكن الوصول إلى قناعة المحاكمة الوجدانية إلا من خلال الوقائع التي تبسط أمامها مما يوجب عليها أن تستمع بنفسها أو بأكثرية أعضائها على الأقل إلى أقوال الخصوم والشهود على ما هو عليه الاجتهاد فإذا أصدر الحكم عن هيئة لم يجر بحضور أحد مستشاريها أي إجراء من إجراءات المحاكمة سوى الاستماع إلى ثلاثة شهود على سبيل المعلومات من أصل خمسة عشرة يتعين نقض الحكم - ق 379 جناية