• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الاعتماد على شهادة من تسمعهم على سبيل المعلومات والاستدلال

الأقوال المسموعة على سبيل المعلومات والاستدلال تعدّ من عناصر الإثبات التي يجوز للمحكمة الاستناد إليها متى كان القانون يجيز سماعها، ولا يمنع ذلك من الأخذ بها في الاقتناع القضائي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – بينات – شهادة على سبيل معلومات وحيث أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ بشهادة الأشخاص الذين تسمعهم على سبيل المعلومات والاستدلال طالما أن المشرع أجاز الاستماع لشهاداتهم. فيغدو اعتماد المحكمة على شهادة المستمعين وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة / 292 / أصول جزائية في محله . – ق 2 – 2 جزائية