يشترط لقبول الطعن الجزائي من المحكوم أو الملاحق أن يكون خاضعاً للقانون وغير متوارٍ عن وجه العدالة، فإذا صدر بحقه أمر توقيف وبقي فاراً ولم يمثل أمام التحقيق أو يسلم نفسه، وجب رد طعنه شكلاً.
أصول جزائية – طعن – فار من وجه عدالة حيث ان كلا الطعنين من الطاعن. يجب ردهما شكلا لأن الطاعن لم يحضر أمام التحقيق ويدلي بأية أقوال وصدر بحقه مذكرة توقيف على الغياب وحتى يستفيد من طرق الطعن القانونية يترتب عليه أن يسلم نفسه تنفيذا لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه وبقاءه فارا يجعله خارجا عن القانون ومحروما من سلوك طرق الطعن . – ق 381 جناية التواري عن الأنظار رغم صدور مذكرة توقيف بحق الطاعن موجب رد الطعن شكلا . – جزائية