لا يُعتدّ بصفة الفرار ولا يُحرم المحكوم عليه من الاستفادة من العفو إلا إذا صدر قرار باعتباره فارّاً أو استُصدرت بحقه مذكرة قبض وفق الأصول بعد تغيّبه.
أصول جزائية – متهم فار – فار من وجه عدالة ولما كانت المحكمة لم تصدر مثل ذلك القرار باعتباره فارا ) ولا مثل تلك المذكرة مذكرة قبض ) بعد إخلاء سبيله وعدم حضوره لا في الجلسة الأولى ولا الجلسات التالية فإن المحكوم عليه يستفيد من قانون العفو رقم / 11 / لعام 1988 . – ق 2 – 4 جزائية