• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب شفوية المحاكمة في دعاوى الجنايات ومنع اشتراك القاضي الذي لم يحضرها في إصدار الحكم

وجوب التزام محكمة الجنايات بشفوية المحاكمة، وبطلان اشتراك القاضي الذي لم يحضر المرافعة في إصدار الحكم، وعدم جواز التعويل على تحقيق أُجري بغياب القاضي مصدر الحكم، لمساس ذلك بالنظام العام.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – محاكمة – جنايات – شفهية إن محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل فيها ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى بغيابه وهذا المبدأ من النظام العام . – ق 382 جناية