• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان مضمون الأدلة في الحكم بحيث يتضح مدى مؤدّاها إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة

لا يكفي في تسبيب الحكم الجزائي تعداد الأدلة على سبيل الإجمال، بل يجب بيان مضمون كل دليل بصورة تمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال وارتباط الأدلة بالنتيجة القضائية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – حكم – صيغة – تلخيص أدلة إن الاكتفاء بتعداد الأدلة بدون بيان مضمون أي منها يحول دون معرفة ما إذا كانت هذه الأدلة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم . – ق 194 جناية