لا يكفي في تسبيب الحكم الجزائي تعداد الأدلة على سبيل الإجمال، بل يجب بيان مضمون كل دليل بصورة تمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال وارتباط الأدلة بالنتيجة القضائية.
أصول جزائية – حكم – صيغة – تلخيص أدلة إن الاكتفاء بتعداد الأدلة بدون بيان مضمون أي منها يحول دون معرفة ما إذا كانت هذه الأدلة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم . – ق 194 جناية