لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكمها بعد رفع الدعوى للتدقيق إلى جلسة قادمة ما لم تُعِد سؤال المتهم عن أقواله الأخيرة، وإلا شاب الحكم قصورٌ وإخلالٌ بحق الدفاع.
أصول جزائية – دفاع – حكم إذا رفعت المحكمة الأوراق للتدقيق إلى جلسة قادمة وأصدرت قرارها في هذه الجلسة دون أن تسأل المتهم عن أقواله الأخيرة يكون حكمها قاصرا ويشكل خللا بحق الدفاع . – ق 384 جناية