• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلل بحق الدفاع لعدم سؤال المتهم عن أقواله الأخيرة

لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكمها بعد رفع الدعوى للتدقيق إلى جلسة قادمة ما لم تُعِد سؤال المتهم عن أقواله الأخيرة، وإلا شاب الحكم قصورٌ وإخلالٌ بحق الدفاع.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – دفاع – حكم إذا رفعت المحكمة الأوراق للتدقيق إلى جلسة قادمة وأصدرت قرارها في هذه الجلسة دون أن تسأل المتهم عن أقواله الأخيرة يكون حكمها قاصرا ويشكل خللا بحق الدفاع . – ق 384 جناية