إذا كان القانون يوجب أو يجيز للمدعي الشخصي اتخاذ موطن مختار لمصلحته، فإن إهمال ذلك أو عدم الإفادة منه يرتب عليه نتائج هذا الإهمال، ولا يجوز له الاحتجاج بجهله بمواعيد التحقيق أو المحاكمة.
«اتخاذ الموطن المختار من قبل المدعي الشخصي إجراء أوجبه القانون لمصلحته، فإذا أهمله تحمل نتائج ذلك، ولا يقبل منه الادعاء بجهل مواعيد التحقيق أو المحاكمة.» قرار محكمة النقض السورية أساس /944/ قرار /1021/ لعام 1991.