• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض مهلة الإنذار يقدر على أساس أجرها الفعلي لا على أساس متوسط أجور السنوات الثلاث الأخيرة

تعويض مهلة الإنذار يُقدَّر على أساس الأجر الفعلي المستحق عن مدة الإنذار، لا على أساس متوسط الأجور السابقة، متى كان قانون العمل ينص على استحقاق أجر تلك المدة عند عدم مراعاة مهلة الإنذار.

نص الاجتهاد

يتبين من صراحة احكام المادة 149 من قانون العمل ان على رب العمل في حال عدم مراعاته احكام المادة 143 من قانون العمل التي حددت مهلة الإنذار ان يدفع لعاملة اجرة هذه المدة وان حساب تعويض الإنذار على أساس المعدل الوسطي لاجور السنين الثلاث الأخيرة من الخدمة لايتفق مع صراحة النص .