لا يتحقق التدليس بالسكوت إلا إذا كان على العاقد أو الشخص التزام قانوني أو اتفاقي بالإفصاح عن الواقعة المسكوت عنها.
السكوت عن واقعة لا يعد تدليساً إلا إذا ثبت وجود واجب قانوني أو اتفاقي بالإفصاح عنها. محكمة النقض السورية – قرار ١٣٢١ أساس ٢٢٤٠ لعام ١٩٩١.