يلتزم المشاة عند اجتياز الطريق العام باتخاذ الحيطة، ويُمنعون من العبور بطريقة تُعيق حركة السير أو تُباغت السائقين بما يعرّض السلامة المرورية للخطر.
قرار محكمة النقض – أساس 977 قرار 1140 لعام 1991 المبدأ: «يتحمل المشاة واجب الحيطة عند اجتياز الطريق العام، ولا يجوز لهم الانتقال بصورة تعيق حركة المركبات أو تفاجئ السائق.»