• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

واجب المشاة في الحيطة عند عبور الطريق العام وعدم إعاقة حركة المركبات

يلتزم المشاة عند اجتياز الطريق العام باتخاذ الحيطة، ويُمنعون من العبور بطريقة تُعيق حركة السير أو تُباغت السائقين بما يعرّض السلامة المرورية للخطر.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – أساس 977 قرار 1140 لعام 1991 المبدأ: «يتحمل المشاة واجب الحيطة عند اجتياز الطريق العام، ولا يجوز لهم الانتقال بصورة تعيق حركة المركبات أو تفاجئ السائق.»