أقوال الشهود المجردة لا تنهض وحدها دليلاً كافياً على القصد الجرمي، ولا بد من سند مادي أو قرائن جدية تؤيدها وتُطمئن المحكمة إلى ثبوت القصد.
مجرد أقوال الشهود لا تكفي وحدها لإثبات القصد الجرمي إذا لم تؤيدها وقائع مادية أو قرائن جدية تؤدي إلى الاقتناع.” قرار محكمة النقض السورية – جنائي أساس 2241 قرار 2064 لعام 1991.