• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم كفاية أقوال الشهود وحدها لإثبات القصد الجرمي ما لم تؤيدها قرائن مادية جدية

أقوال الشهود المجردة لا تنهض وحدها دليلاً كافياً على القصد الجرمي، ولا بد من سند مادي أو قرائن جدية تؤيدها وتُطمئن المحكمة إلى ثبوت القصد.

نص الاجتهاد

مجرد أقوال الشهود لا تكفي وحدها لإثبات القصد الجرمي إذا لم تؤيدها وقائع مادية أو قرائن جدية تؤدي إلى الاقتناع.” قرار محكمة النقض السورية – جنائي أساس 2241 قرار 2064 لعام 1991.