يشترط لسماع دعوى نفي النسب تمثيل جميع ذوي الصفة من الطرفين أو ورثتهم، ويُعتدّ بالإقرار بالنسب على النفس ما لم يكن المقرّ به معروف النسب من أبوين آخرين قبل الإقرار، إذ عندئذٍ لا يُنتج الإقرار أثراً ملزماً.
الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – لا بد في دعوى نفي النسب من تمثيل من يراد إلحاق النسب به ومن يراد نفي النسب عنه أو أحد ورثته أو أحد ورثة الوارث وإن الإقرار بالنسب على النفس كإقرار الرجل ببنوة ولد أنه ابنه أو إقرار امرأة ببنوة ولد أنها أمه يعتبر إقرارا صحيحا وملزما ولكنه يعتبر لغواّ إذا كان الولد المقر به بالنسب معروف النسب من أبوين آخرين قبل الإقرار، ويجوز إثبات هذه النقطة بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية تمهيدا لإثبات التزوير المدني أمام مرجعه المختص.