الاضطراب السلوكي الذي يفضي إلى نقص المسؤولية عن الأعمال يُعدّ في حكم العاهة العقلية متى أثّر في قوة الوعي والاختيار، فيرتّب أثراً على المسؤولية الجزائية.
إن إصابة المتهم باضطراب في السلوك ومسؤوليته عن أعماله ناقصة تعتبر بحكم العاهة العقلية التي تنقص قوة الوعي والاختيار لديه