يتعيّن على المحكمة، عند الحكم بالبراءة في جرم جنائي مع ثبوت سبب الإعفاء من العقوبة، أن تقضي بالتدبير الاحترازي المتمثل بوضع المحكوم عليه في مأوى احترازي إذا كان القانون يوجبه، ويُعدّ إغفال ذلك موجباً لنقض الحكم.
أوجب القانون وضع المعفى من العقوبة من جرم جنائي في مأوى احترازي في حكم البراءة تحت طائلة النقض