شهادة السجن الذي نُفذت فيه العقوبة هي دليل الإثبات المعتمد على إصلاح المحكوم عليه لنفسه، وللمحكمة سلطة اشتراط قضاء واجب أو أكثر عند تقرير وقف الحكم النافذ أو التدبير الاحترازي.
الدليل الذي يتم اعتماده حلى كون المحكوم عليه , قد أصلح نفسه , هو شهادة السجن الذي نفذ فيه العقوبة . للمحكمة إن تنيط وقف الحكم النافذ أو التدبير الاحترازي إن تشترط قضاء واجب أو أكثر وفق المادة 169 عقوبات .