• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدليل الذي يتم اعتماده حلى كون المحكوم عليه , قد أصلح نفسه , هو شهادة السجن الذي نفذ فيه العقوبة

شهادة السجن الذي نُفذت فيه العقوبة هي دليل الإثبات المعتمد على إصلاح المحكوم عليه لنفسه، وللمحكمة سلطة اشتراط قضاء واجب أو أكثر عند تقرير وقف الحكم النافذ أو التدبير الاحترازي.

نص الاجتهاد

الدليل الذي يتم اعتماده حلى كون المحكوم عليه , قد أصلح نفسه , هو شهادة السجن الذي نفذ فيه العقوبة . للمحكمة إن تنيط وقف الحكم النافذ أو التدبير الاحترازي إن تشترط قضاء واجب أو أكثر وفق المادة 169 عقوبات .