إذا كان موضوع الدعوى يدور حول استظهار أمور واقعية واثباتها في مجال ترتب الضريبة وحسابها فهو خارج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري
إذا كان موضوع الدعوى يدور حول استظهار أمور واقعية واثباتها في مجال ترتب الضريبة وحسابها فهو خارج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري