البدلات المقررة لتغطية نفقات أو أعباء مرتبطة بأداء العمل لا تُعدّ جزءاً من الأجر ما لم ينصّ القانون أو العقد صراحةً على خلاف ذلك، ولا تُضمّ إلى أساس احتساب التعويضات التي تُبنى على الأجر.
ان تعويض الانتقال حسبما يظهر من مفهومه ومدلوله يعطي للعامل لتدارك وسائط النقل الذي تقتضيها ممارسة عمله فلا تعتبر من قبيل الأجرة التي ورد تعريفها في المادة 151 من قانون العمل وبالتالي لاتدخل في حساب تعويضات التسريح وعدم الإنذار والاجازات المدعى بها .