الخبرة ليست دليلاً ملزماً للمحكمة، وإنما هي من وسائل الإثبات التي تقدرها المحكمة حراً؛ فإذا توافرت في الدعوى أدلة أخرى تكفي لتكوين قناعتها جاز لها الأخذ بها أو طرح تقرير الخبرة.
ان الخبرة لا تعدو كونها دليلا من الادلة والمحكمة غير ملزمة طالما وجدت من الادلة ما يكفي لتكوين قناعتها