• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الخبرة لا تعدو كونها دليلا من الادلة والمحكمة غير ملزمة طالما وجدت من الادلة ما يكفي لتكوين قناعتها

الخبرة ليست دليلاً ملزماً للمحكمة، وإنما هي من وسائل الإثبات التي تقدرها المحكمة حراً؛ فإذا توافرت في الدعوى أدلة أخرى تكفي لتكوين قناعتها جاز لها الأخذ بها أو طرح تقرير الخبرة.

نص الاجتهاد

ان الخبرة لا تعدو كونها دليلا من الادلة والمحكمة غير ملزمة طالما وجدت من الادلة ما يكفي لتكوين قناعتها