إغفال المحكمة الرد على طلبٍ جوهريٍّ متعلق بالفوائد القانونية يعيب الحكم بالقصور في التعليل وسبق الأوان، ويجعل القرار قابلاً للنقض.
إن عدم البحث بطلب جهة الإدعاء الشخصي لجهة الفوائد القانونية ولم ترد المحكمة على هذا الطلب سلباً أو إيجاباً مما يصم قرارها بالقصور وسبق الأوان ويعرضه للنقض.