• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المهر الوارد في عقد الزواج يُعد ديناً ثابتاً بالكتابة لا من العقود الرسمية

كل دين يرد في وثائق الزواج، ومنها المهر، يُعد ديناً ثابتاً بالكتابة لا عقداً رسمياً، ويخضع لإجراءات تحصيل الديون الثابتة بالكتابة، ولا يجوز الاستمرار في التنفيذ عند اعتراض المدين قبل مراجعة المحكمة المختصة.

نص الاجتهاد

المهر المدون في عقد الزواج يخرج عن دائرة العقود الرسمية ويعتبر ديناً ثابتاً بالكتابة المناقشة: أسباب الاستئناف: تتلخص بما يلي: 1 – وثيقة الزواج من الوثائق الرسمية التي يجوز تنفيذها رأساً في دائرة التنفيذ. 2 المستأنف عليه لم يبرز أية وثيقة تشعر بالبراءة. النظر في الاستئناف: إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الاستئناف والقرار المستأنف وسائر الأوراق وبعد المداولة اتخذت القرار التالي: في الموضوع: بما أن المادة 54 فقرة 5 من قانون الأحوال الشخصية اعتبر كل دين يرد في وثائق الزواج من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولاً بالفقرة الأولى من المادة 468 اصول مما يقتضي اخراج المهر المطلوب عن دائرة العقود الرسمية واعتباره ديناً ثابتاً بالكتابة. وبما أن المادة 468 أصول وما بعدها أشارت إلى كيفية تحصيل الديون الثابتة بالكتابة وان اعتراض المدين على التحصيل يجعل من اللازم التوقف عن التنفيذ وتكليف الدائن مراجعة المحكمة المختصة. والقرار جاء متفقاً مع هذه النصوص ولا تنال منه أسباب الاستئناف. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الاستئناف موضوعاً.