تنفيذ الأحكام القابلة للاستئناف وغير المقترنة بالنفاذ المعجل يتوقف على اكتسابها الدرجة القطعية، ولا يملك رئيس التنفيذ بحث مدى وقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية عند نظر الإشكال التنفيذي.
إن الأحكام القابلة للاستئناف وغير المقترنة بالنفاذ المعجل لا يجوز تنفيذها إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية والبحث فيما إذا كان الاستئناف واقعاً ضمن المدة القانونية يخرج عن صلاحية رئيس التنفيذ. المناقشة: أسباب الاستئناف تتلخص بما يلي: 1 القرار المطلوب تنفيذه قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية. 2 – قرارات وقف التنفيذ ليست من صلاحيات رئيس التنفيذ. في الموضوع: بما أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً مادام الطعن بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوماً به. وبما أن هذا يعني أن الأحكام الصادرة والقابلة للاستئناف وغير المقترنة بالنفاذ المعجل لا يجوز تنفيذها إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية. وبما أن البحث فيما إذا كان الاستئناف واقعاً ضمن المدة القانونية ويخرج عن مفهوم الاشكال التنفيذي. وبما أنه من الثابت أن البيان المبرز يدل على استئناف المعترض للقرار المطلوب تنفيذه وبالتالي فلا يجوز المثابرة على تنفيذه. والقرار جاء في محله القانوني. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الاستئناف موضوعاً.