• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن تقارير الخبرة تعتبر من جملة الادلة المعروضة على المحكمة ولها أن تأخذ بجزء منها أو تطرح خبرة أو تأخذ بخبرة أخرى بالقدر الذي تقنع به ولا

للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في وزن تقرير الخبرة، فلها أن تأخذ به كله أو بعضه أو تطرحه أو ترجّح غيره، ولا يُعيب ذلك ما دام التعليل سائغاً ومتصلاً بالأدلة والواقع.

نص الاجتهاد

أن تقارير الخبرة تعتبر من جملة الادلة المعروضة على المحكمة ولها أن تأخذ بجزء منها أو تطرح خبرة أو تأخذ بخبرة أخرى بالقدر الذي تقنع به ولا مجال لمناقشتها في ذلك ما لم يكن تعليلها يخالف الادلة المطروحة في الدعوى ولا ينسجم مع الواقع