إغفال مناقشة الركن الخاص المتعلق بقصد الإضرار بالدولة في جريمة تعاطي المنفعة الاقتصادية يوجب نقض الحكم، ولا يجوز منح الأسباب المخففة التقديرية دون التحقق من صفة التكرار عند الاقتضاء.
إن عدم مناقشة الحكم لعنصر قصد الأضرار بالدولة المنصوص عليه في تعاطي المنفعة المعاقب عليها بموجب المادة 25 عقوبات اقتصادية يعرضه للنقض . يتعين على المحكمة عند منح الأسباب المخففة التقديرية إن تبحث ما إذا كان المتهم من المكررين تحت طائلة النقض .