• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم مناقشة الحكم لعنصر قصد الأضرار بالدولة المنصوص عليه في تعاطي المنفعة المعاقب عليها بموجب المادة 25 عقوبات اقتصادية يعرضه لل

إغفال مناقشة الركن الخاص المتعلق بقصد الإضرار بالدولة في جريمة تعاطي المنفعة الاقتصادية يوجب نقض الحكم، ولا يجوز منح الأسباب المخففة التقديرية دون التحقق من صفة التكرار عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

إن عدم مناقشة الحكم لعنصر قصد الأضرار بالدولة المنصوص عليه في تعاطي المنفعة المعاقب عليها بموجب المادة 25 عقوبات اقتصادية يعرضه للنقض . يتعين على المحكمة عند منح الأسباب المخففة التقديرية إن تبحث ما إذا كان المتهم من المكررين تحت طائلة النقض .