القرار الصادر من محكمة الاستئناف في القضايا التنفيذية، متى فصل في المسألة وأضحى ذا قوة القضية المقضية، يقيّد رئيس التنفيذ ويمنعه من مخالفته أو العدول عنه، ولا يملك هذا الأخير الرجوع عن قراره على نحوٍ يتعارض مع ما استقر عليه حكم الاستئناف.
لا يجوز لرئيس التنفيذ الرجوع عن قراره بعد أن صدق استئنافاً لا يجوز لرئيس التنفيذ مخالفة حكم محكمة الاستئناف في القضايا التنفيذية وعليه التقيد بها لأن لها قوة القضية المقضية المناقشة: اسباب الاستئناف: تتلخص فيما يلي: 1 – لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه. على أنه إذا كان الحكم غير قابل للتجزئة. 2 – اعتبار رئيس التنفيذ ان الموضوع غير قابل للتجزئة. 3 – ان رد طلب المستأنفة تعطيل لحكم قضائي قطعي. في الموضوع: بما أن سبق لمحكمة الاستئناف أن أصدرت قرارها في هذه القضية 949/700 المتضمن أن الحكم المطروح غير قابل للتجزئة. وبما أن رئاسة التنفيذ اتبعت ما جاء في قرار محكمة الاستئناف. وبما أن هذا يعني أن القرار المطروح على هذه المحكمة لم يكن سوى تأكيد للقرار رقم 25/10/1990 والذي صدق استئنافاً. وبما أنه لا يجوز للتنفيذ مخالفة حكم محكمة الاستئناف في هذه القضايا لأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للقرارات التنفيذية له قوة القضية المقضية وعلى رئيس التنفيذ التقيد بها. بالاضافة إلى أنه لا يجوز لرئيس التنفيذ وقد أصدر قراراً قضائياً أن يرجع عنه خاصة وأنه صدق استئنافاً. لذلك تقرر قبول الاستئناف شكلا ورده موضوعاً.