السند الموثق لدى الكاتب بالعدل الذي لا يكتسب صفة السند التنفيذي لا يُنفَّذ جبراً مباشرة، وإنما يخضع لآثار الديون الثابتة بالكتابة، ويترتب على إنكار المدين للدين ضمن الميعاد القانوني إعادة السند إلى طالبه لاستيفاء حقه بطريق الدعوى الموضوعية.
سندات الامانة الموثقة من الكاتب بالعدل ليست سندات صالحة للتنفيذ الجبري وتعامل معاملة الديون الثابتة بالكتابةحضور المنفذ ضده خلال المدة القانونية وانكاره الدين يوجب اعادة السندات لطالب التنفيذ المناقشة: النظر في الاستئناف: إن المحكمة بعد اطلاعها على استدعاء الاستئناف والقرار المستأنف وسائر الأوراق وبعد المداولة اتخذ القرار التالي: الشكل:الاستئناف مستجمع شرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً. الموضوع: بما ان التنفيذ المطروح على التنفيذ سندا أمانة موثق لدى الكاتب بالعدل. وبما أن هذا السند من السندات التي يتلقى الكاتب العدل المعلومات من ذوي الشأن فقط. وبما ان هذه السندات لا ترقى إلى درجة السندات الصالحة للتنفيذ وبالتالي فانها تعامل معاملة الديون الثابتة بالكتابة وإذا كان الأمر كذلك. وبما ان المستأنف قد حضر خلال الخمسة أيام وادى واقعة الوفاء وبراءة الذمة أي أنكر الدين وانشغال ذمته بالمبلغ المطلوب وبالتالي وبحسب مفهوم المادة 472 أصول تتوجب اعادة السند إلى طالب التنفيذ لتحصيله عن طريق القضاء الموضوعي. وبما أن القرار قد خالف هذه المبادىء القانونية.لذلك تقرر بالاتفاق قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف.